فئات العضوية

المادة الرابعة
تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية 500 ريال .
  • العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية 500 ريال .
  • العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية باسمه بموجب المستندات الداعمة والمؤيدة بمبلغ لا يقل عن (100,000 ألف) ريال سعودي غير مقيدة، خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فُيرحل احتساب هذا التبرع إلى أول انتخاباتُ تجري بعد تاريخ التبرع مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الاساسية.
أمثلة المشاريع غير المقيدة:
التبرعات العامة-صدقة الجمعة.
تبرعات المصاريف التشغيلية.
ماذا يجب على العضو العادي :
  1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 500 ريال. 
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن  يلحق ضرراً بالجمعية.
  4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
المادة الخامسة
تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية: 

حقوق العضو العادي:
  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 
  3. الإطلاع على المستندات المالية في مقر الجمعية.
  4. دعوة الجمعية العمومية لانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الاعضاء الذين لهم حق حضورالجمعية العمومية.
  5. الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابًة لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
ماذا يجب على العضو الداعم:
  1. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن 100.000 مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لاول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن  يلحق ضرراً بالجمعية.
  4. الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.
المادة السادسة
حقوق العضو الداعم:
  1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد، يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل  بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية، وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يطبق الأسلوب الموزون التراكمي في التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون للعضو العادي صوت واحد وُيحتسب عدد أصوات العضو الداعم وفق المعادلة التالية: عدد الأصوات للعضو الداعم= قيمة التبرعات غير المقيدة للعضو الداعم+قيمة رسوم العضوية ÷ قيمة رسم العضوية.على أن يكون مجموع أصوات الأعضاء الداعمين مجتمعين لايتجاوز %49 من إجمالي أصوات الجمعية وتوزع بين الداعمين وفق نسب تبرعاتهم غير المقيدة.
  3. يطبق أسلوب الانتخاب العادي في حال عدم وجود أعضاء داعمين بحيث يكون لكل عضو صوت واحد لكل مقعد.
  4. إذا كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقا للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.