شروط العضوية

المادة الثالثة
 تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
 يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:
  1. ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عامًا.
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ُرَّد إليه اعتباره.
  4. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
  5. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
  6. تقديم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
  1. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
  3. تقديم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.


تزول العضوية عن العضو في الجمعية العمومية بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1.   الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  2.  الوفاة.
  3.  إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
  4.  إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في الائحة الاساسية.
  5.  إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
  •  إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
  •  إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
  •  إذا ورد تبليغ للجمعية من المركز بما يمنع استمرارية العضو، بناء على توجيه من الجهات المختصة .


التزامات العضوية
يلتزم عضو الجمعية بما يلي:
  1. الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
  2. التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
  3. إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.